السيد محمد تقي المدرسي

113

أحكام مقدمات الصلاة

3 - حالات الاضطرار والعري السنة الشريفة : 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب أنه قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً . « 1 » 2 - وروى سماعة : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه الاثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء ، قال : يتيمم ويصلي عرياناً قائماً يومئ ايماءاً . « 2 » 3 - وقال علي بن جعفر : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل قطع عليه اوغرق متاعه فبقي عرياناً ، وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : ان أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئاً يستر به عورته اومأ وهو قائم . « 3 » 4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع . « 4 » 5 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ ايماءاً ، يجعل سجوده اخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / أبواب النجاسات / الباب 46 / ص 1068 / ح 2 . ( 2 ) المصدر / ح 3 . ( 3 ) المصدر / ج 3 / أبواب لباس المصلي / الباب 50 / ص 326 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ح 2 . .